• الصلاة صلة مكررة بين العبد وربه: تنهاه عن الفحشاء والمنكر، وتجدد تقوى الله ومراقبته، وتربي المسلم على روح الجماعة والأخوة والمساواة والنظام، وهي نموذج مثالي لأمة المسلمين التي يؤمها أفضلهم علما وفقها وخلقا .
• الصلاة فرض على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء .
• الصلاة أفضل العبادات، وهي عماد الدين، والركن الأول من الإسلام بعد الشهادتين.
• سن الرسول صلوات : بعضها سنن مؤكدة ، وللمسلم أن يصلي فوق ذلك ما شاء من نوافل .
• تجب الصلاة المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ ، ولا تجب على الحائض والنفساء.
• يشترط لصحة الصلاة :
( أ ) الطهارة : من الحدث الأصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء ، ومن الحدث الأكبر (الجنابة) بالغسل
(ب) ستر العورة: بين السرة والركبة للرجل، وما عدا الوجه والكفين للمرأة
( ج ) استقبال القبلة
( د ) طهارة الثوب
( هـ ) العلم بدخول الوقت.
• فروض الصلاة :
( أ ) النية
( ب ) القيام في الفرض إلا لمن عجز
(ج) تكبيرة الإحرام
( د) قراءة الفاتحة في كل ركعة ( إلا للمأموم في الركعات الجهرية )
( هـ ) الركوع والرفع منه
( و ) السجود سجدتين والجلسة بينهما
(ز) الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام
( ح ) الجلوس للتشهد الأخير (واجب دون الفرض عند الحنفية وسنة عند المالكية) ثم السلام
(ط) الترتيب بين الأركان.
----------------------------------
فرضيتها:
فى القرآن آيات عدة منها: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَّوْقُوتًا [النساء: 103].
وفي الحديث: ((بُنِىَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةُِ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمداً رسولُ الله، وإقامُِ الصلاة، وإيتاءُِ الزكاة، وحَجُِّ البيت، وصومُِ رمضان)) (متفق عليه) .
و ((بين الرجلِ وبين الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصلاة)) (مسلم) .
و ((أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى دِماءَهم وأموالَهم إِلاّ بحقِّ الإسلامِ وحِسابُهم على اللهِ)) (متفق عليه) .
حكمتها وفضلها :
الآية: إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ واَلْمُنكَرِ [العنكبوت:45].
والأحاديث: ((رأْسُ الأمْرِ الإسلام ، وعَمُودُهُ الصلاة ، وذِرْوَةُ سَنَامِه الجِهادُ)) (الترمذي) .
و قوله عندما سُئِلَ عن أىِّ الأعمالِ أفضل ؟ فقال : ((الصلاةُ لوَقْتِها)) (مسلم) .
و ((مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكم يَغْتَسِلُ مِنْهُ كلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مرات)) (مسلم) .
و ((ما من امرِئٍ مسلمٍ تَحْضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحْسِنُ وضوءَها وخشوعَها وركوعَها إِلا كانت كَفَّاَرةً لما قَبْلَها من الذُّنُوب، ما لَمْ يُؤْتِ كَبيرة ، وذلك الدَّهْرَ كُلَّه)) (مسلم).
عدم وجوبها فى الحيض والنفاس :
للحديث: ((إذا أقْبَلَت الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ ، وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)) (متفق عليه)
و:((دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأيامِ التي كُنْتِ تَحِيضين فيها ثم اغْتَسِلِي وصَلِّى)) (البخاري) .
شروط صحتها :
الطهارة :
انظر دروس الطهارة (دروس31-34).
ستر العورة :
الآية: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] ؛ فالمقصود بالزينة: الثياب .
والحديث (لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إِلاّ بِخِمار)) (أبو داود).
الخمار: ثوب يغطي الرأس .
وقوله لما سُئِلَ عن صلاةِ المرأةِ فى الدِّرْعِ والخِمارِ بغَيْرِ إزار: ((إذا كان الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّى قَدَمَيْها)) (أبو داود) .
الدرع : قميص المرأة . والإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
القبلة :
الآية: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144].
و: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة:149].
و: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150].
وتَحَرِّيها بقدر الإمكان فحسب :
إذ: رُؤِى َ يُصَلِّى على راحِلَتِه وهو مُقْبِلٌ من مكةَ إلى المدينةِ حيثُما تَوَجَّهت به (متفق عليه).
فروض الصلاة :
النية :
الحديث : ((إنَّما الأَعْمالُ بالنِّيَّات)) (متفق عليه) .
القيام :
الآية: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].
والحديث : ((صَلِّ قائمًا فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدًا فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)) (البخارى) .
تكبيرة الإحرام :
الحديث : ((مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهور، وتَحْريمُها التَّكْبير، وتَحْليلُها التَّسْليم)) (أبو داود والترمذي) .
قراءة الفاتحة :
الحديث : ((لا صلاةََ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتاب)) (متفق عليه) .
الركوع والسجود :
الحديث : ((إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغ الوضوء ، ثم اسْتَقْبل القبلةَ فَكَبِّرْ ، ثم اقرأْ بما تَيَسَّرَ معك من القرآن ، ثم ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ راكعًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَسْتَوِيَ قائمًا ، ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئِنَّ جالِسًا ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئَّنِ جالِساً ثم افْعَلْ ذلك فى صلاتِكَ كُلِّها)) (متفق عليه) .
السلام :
الحديث : ((.....وتَحْليلُها التَّسْليم)) (حديث :مفتاح الصلاة ..أعلاه).
ترتيب الأركان :
الحديث : ((صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى)) (البخاري).
• الصلاة فرض على كل مسلم في أوقاتها المحددة الخمس: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء .
• الصلاة أفضل العبادات، وهي عماد الدين، والركن الأول من الإسلام بعد الشهادتين.
• سن الرسول صلوات : بعضها سنن مؤكدة ، وللمسلم أن يصلي فوق ذلك ما شاء من نوافل .
• تجب الصلاة المفروضة على كل مسلم عاقل بالغ ، ولا تجب على الحائض والنفساء.
• يشترط لصحة الصلاة :
( أ ) الطهارة : من الحدث الأصغر (نواقض الوضوء ) بالوضوء ، ومن الحدث الأكبر (الجنابة) بالغسل
(ب) ستر العورة: بين السرة والركبة للرجل، وما عدا الوجه والكفين للمرأة
( ج ) استقبال القبلة
( د ) طهارة الثوب
( هـ ) العلم بدخول الوقت.
• فروض الصلاة :
( أ ) النية
( ب ) القيام في الفرض إلا لمن عجز
(ج) تكبيرة الإحرام
( د) قراءة الفاتحة في كل ركعة ( إلا للمأموم في الركعات الجهرية )
( هـ ) الركوع والرفع منه
( و ) السجود سجدتين والجلسة بينهما
(ز) الاطمئنان في الركوع والسجود والقيام
( ح ) الجلوس للتشهد الأخير (واجب دون الفرض عند الحنفية وسنة عند المالكية) ثم السلام
(ط) الترتيب بين الأركان.
----------------------------------
فرضيتها:
فى القرآن آيات عدة منها: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كَتَاباً مَّوْقُوتًا [النساء: 103].
وفي الحديث: ((بُنِىَ الإسلامُ على خَمْسٍ: شهادةُِ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمداً رسولُ الله، وإقامُِ الصلاة، وإيتاءُِ الزكاة، وحَجُِّ البيت، وصومُِ رمضان)) (متفق عليه) .
و ((بين الرجلِ وبين الشِّرْكِ وَالكُفْرِ تَرْكُ الصلاة)) (مسلم) .
و ((أُمِرْتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يَشْهَدُوا أنْ لا إلهَ إلا الله ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فَعَلُوا ذلك عَصَمُوا منى دِماءَهم وأموالَهم إِلاّ بحقِّ الإسلامِ وحِسابُهم على اللهِ)) (متفق عليه) .
حكمتها وفضلها :
الآية: إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ واَلْمُنكَرِ [العنكبوت:45].
والأحاديث: ((رأْسُ الأمْرِ الإسلام ، وعَمُودُهُ الصلاة ، وذِرْوَةُ سَنَامِه الجِهادُ)) (الترمذي) .
و قوله عندما سُئِلَ عن أىِّ الأعمالِ أفضل ؟ فقال : ((الصلاةُ لوَقْتِها)) (مسلم) .
و ((مَثَلُ الصلواتِ الخمسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ غَمْرٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكم يَغْتَسِلُ مِنْهُ كلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مرات)) (مسلم) .
و ((ما من امرِئٍ مسلمٍ تَحْضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحْسِنُ وضوءَها وخشوعَها وركوعَها إِلا كانت كَفَّاَرةً لما قَبْلَها من الذُّنُوب، ما لَمْ يُؤْتِ كَبيرة ، وذلك الدَّهْرَ كُلَّه)) (مسلم).
عدم وجوبها فى الحيض والنفاس :
للحديث: ((إذا أقْبَلَت الحَيْضَةُ فَدَعِي الصلاةَ ، وإذا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي)) (متفق عليه)
و:((دَعِي الصلاةَ قَدْرَ الأيامِ التي كُنْتِ تَحِيضين فيها ثم اغْتَسِلِي وصَلِّى)) (البخاري) .
شروط صحتها :
الطهارة :
انظر دروس الطهارة (دروس31-34).
ستر العورة :
الآية: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31] ؛ فالمقصود بالزينة: الثياب .
والحديث (لا يَقْبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إِلاّ بِخِمار)) (أبو داود).
الخمار: ثوب يغطي الرأس .
وقوله لما سُئِلَ عن صلاةِ المرأةِ فى الدِّرْعِ والخِمارِ بغَيْرِ إزار: ((إذا كان الدِّرْعُ سابِغًا يُغَطِّى قَدَمَيْها)) (أبو داود) .
الدرع : قميص المرأة . والإزار : ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن.
القبلة :
الآية: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:144].
و: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ [البقرة:149].
و: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ [البقرة:150].
وتَحَرِّيها بقدر الإمكان فحسب :
إذ: رُؤِى َ يُصَلِّى على راحِلَتِه وهو مُقْبِلٌ من مكةَ إلى المدينةِ حيثُما تَوَجَّهت به (متفق عليه).
فروض الصلاة :
النية :
الحديث : ((إنَّما الأَعْمالُ بالنِّيَّات)) (متفق عليه) .
القيام :
الآية: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238].
والحديث : ((صَلِّ قائمًا فإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدًا فإنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب)) (البخارى) .
تكبيرة الإحرام :
الحديث : ((مِفْتاحُ الصلاةِ الطُّهور، وتَحْريمُها التَّكْبير، وتَحْليلُها التَّسْليم)) (أبو داود والترمذي) .
قراءة الفاتحة :
الحديث : ((لا صلاةََ لِمَنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتاب)) (متفق عليه) .
الركوع والسجود :
الحديث : ((إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغ الوضوء ، ثم اسْتَقْبل القبلةَ فَكَبِّرْ ، ثم اقرأْ بما تَيَسَّرَ معك من القرآن ، ثم ارْكَعْ حتى تَطْمَئِنَّ راكعًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَسْتَوِيَ قائمًا ، ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئِنَّ جالِسًا ثم اسْجُدْ حتى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا ، ثم ارْفَعْ حتى تَطْمَئَّنِ جالِساً ثم افْعَلْ ذلك فى صلاتِكَ كُلِّها)) (متفق عليه) .
السلام :
الحديث : ((.....وتَحْليلُها التَّسْليم)) (حديث :مفتاح الصلاة ..أعلاه).
ترتيب الأركان :
الحديث : ((صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى)) (البخاري).
0 التعليقات:
إرسال تعليق